أخبار عاجلة
مصرع شاب دهسته سيارة مسرعة أمام مرور حلوان -

بعد واقعة الشيخ التيجانى..كيف عرف قانون العقوبات جريمة«التحرش الجنسي»؟

بعد واقعة الشيخ التيجانى..كيف عرف قانون العقوبات جريمة«التحرش الجنسي»؟
بعد واقعة الشيخ التيجانى..كيف عرف قانون العقوبات جريمة«التحرش الجنسي»؟

عرف قانون العقوبات وفقًا لأخر التعديلات الخاصة به معنى التحرش الجنسى وذلك بالمادة 306 مرر (ب) بأن يعد تحرشًاجنسيا كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى وذلك بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية.

يعد تحرشًاجنسيا كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية

وتنص مادة 306 مكرر أ بقانون العقوبات بأن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية ، أو أية وسيلة تقنية أخرى وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وتنص مادة (٣٠٦) مكررا (ب) بأن يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (٣٠٦ مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات  فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه ، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات سنوات .

قصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية 

وتقدم المجلس القومي للمرأة ببلاغ للنائب العام ضد أحد شيوخ الطريقة التيجانية وذلك إثر رصد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة منشور لفتاة على مواقع التواصل الاجتماعي تسرد تفاصيل تعرضها لانتهاكات جنسية من الشيخ المشكو في حقه، علاوة على رصد منشورات مماثلة لثلاثة فتيات ضد نفس الشخص على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ضبط 14 طن مواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر بالشرقية
التالى الغربية تنهي الاجتماعات التحضيرية للتدريب العملي لمجابهة الأزمات صقر 138